فصل: أحاديث مختلفة

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: نصب الراية لأحاديث الهداية **


 أحاديث مختلفة

 أحاديث الباب

منها حديث سبيعة الأسلمية، أخرجه البخاري، ومسلم ‏[‏عند مسلم ‏"‏باب انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها‏"‏ ص 486 - ج 1، ورواية أنها وضعت بعد وفاة زوجها بأربعين ليلة عند البخاري في ‏"‏تفسير سورة الطلاق‏"‏ ص 729 - ج 2، واللفظان الآخران عنده في ‏"‏باب ‏{‏أولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن‏}‏‏‏ [الطلاق: 1] ص 802 - ج 2‏.‏‏]‏ عن كريب مولى ابن عباس عن أم سلمة، قال‏:‏ إن سبيعة الأسلمية نفست بعد وفاة زوجها بليال، وأنها ذكرت ذلك لرسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ فأمرها أن تتزوج، انتهى‏.‏ وفي لفظ للبخاري‏:‏ أنها وضعت بعد وفاة زوجها بأربعين ليلة، وفي لفظ آخر‏:‏ فمكثت قريبًا من عشر ليال، ثم جاءت النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، فقال‏:‏ أنكحي، انتهى‏.‏ وأخرجه البخاري، ومسلم ‏[‏عند البخاري في ‏"‏المغازي - باب فضل من شهد بدرًا‏"‏ ص 569 - ج 2، وعند مسلم ‏"‏باب انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها بوضع الحمل‏"‏ ص 486 - ج 1‏.‏‏]‏ أيضًا عن عمر بن عبد اللّه بن الأرقم أنه دخل على سبيعة بنت الحارث الأسلمية فسألها عن حديثها، فأخبرته أنها كانت تحت سعد بن خولة، وهو من بني عامر بن لؤي، وكان ممن شهد بدرًا، فتوفى عنها في حجة الوداع، وهي حامل فلم تنشب أن وضعت حملها بعد وفاته، فلما فرغت من نفاسها تجملت للخطاب، فدخل عليها أبو السنابل بن بعكك - رجل من بني عبد الدار - فقال لها‏:‏ ما لي أراك متجملة، لعلك ترجين النكاح‏؟‏ واللّه ما أنت بناكح حتى تمر عليك أربعة أشهر وعشرًا‏:‏ قالت سبيعة‏:‏ فلما قال لي ذلك جمعت علي ثيابي، حين أمسيت، فأتيت رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ فسألته عن ذلك، فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي، وأمرني بالتزويج إن بدا لي، قال ابن شهاب‏:‏ ولا أرى بأسًا أن تتزوج حين وضعت، وإن كانت في دمها، غير أنه لا يقربها زوجها حتى تطهر، انتهى‏.‏ وذكره عبد الحق في ‏"‏أحكامه‏"‏ من جهة مسلم من رواية سبيعة، أنها نفست بعد وفاة زوجها بليال، إلى آخره، وتعقبه ابن القطان في ‏"‏كتابه‏"‏، وقال‏:‏ إن هذا خطأ، ففإن سبيعة لم ترو هذا الحديث، ولا رواه أحد عنها، وإنما هي صاحبة القصة، كأبي جهم في قصة الأبنجانية، وذي اليدين في قصة السهو، فلو روى راو حديث السهو عن ذي اليدين، أو حديث الأبنجانية عن أبي الجهم، لكان مخطئًا، فكذلك هذا، وإنما روايه أم سلمة، ثم ذكر لفظ ‏"‏الصحيحين‏"‏ فيه من جهة أم سلمة، انتهى‏.‏ وهذا وهم فاحش، فقد أخرجاه من حديثها، كما قدمناه، وكذا رواه أبو داود، والنسائي، وابن ماجه ‏[‏عند النسائي ‏"‏باب عدة الحامل المتوفى عنها زوجها‏"‏ ص 115 - ج 2، وعند أبي داود في ‏"‏عدة الحامل‏"‏ ص 315 - ج 1، وعند ابن ماجه ‏"‏باب الحامل المتوفى عنها زوجها إذا وضعت حلت للأزواج‏"‏ ص 147 - ج 1‏]‏، وليس لها في الكتب الستة غير هذا الحديث، وقد ذكره أصحاب الأطراف في ‏"‏مسندها‏"‏، وكذلك الحميدي في ‏"‏الجمع بين الصحيحين‏"‏‏.‏

- حديث آخر‏:‏ رواه ابن أبي شيبة، وعبد الرزاق في ‏"‏مصنفيهما‏"‏ ‏[‏وعند ابن ماجه ‏"‏باب المطلقة الحامل إذا وضعت ذا بطنها بانت‏"‏ ص 147، وعند البيهقي في ‏"‏السنن - باب عدة الحامل المطلقة‏"‏ ص 421 - ج 7‏]‏، قال الأول‏:‏ حدثنا محمد بن بشر العبدي، وقال الثاني‏:‏ حدثنا سفيان الثوري، قالا‏:‏ ثنا عمرو بن ميمون بن مهران عن أبيه عن الزبير بن العوام أنه كانت تحته أم كلثوم، وكان فيه شدة على النساء، فكرهته، فسألته أن يطلقها، وهي حامل، فأبى، فلما ضربها الطلق ألحت عليه في تطليقه، فطلقها واحدة وهو يتوضًا، ثم خرج، فأدركه إنسان، فأخبره أنها وضعت، فقال‏:‏ خدعتني خدعها اللّه فأتى النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، فذكر ذلك له، فقال‏:‏ سبق كتاب اللّه فيها، اخطبها، فقال‏:‏ إنها لا ترجع إلي أبدًا، انتهى‏.‏

قوله‏:‏ روي عن عمر رضي اللّه عنه أنه قال‏:‏ عدة أم الولد ثلاث حيض، قلت‏:‏ غريب، والمصنف استدل به لأصحابنا على أن عدة أم الولد ثلاث حيض في عتق أو وفاة، وقال الشافعي‏:‏ حيضة واحدة، لكن روى ابن أبي شيبة في ‏"‏مصنفه‏"‏ حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير أن عمرو بن العاص أمر أم ولد أعتقت أن تعتد ثلاث حيض، وكتب إلى عمر فكتب بحسن رأيه، انتهى‏.‏ وأخرجه أيضًا عن الحارث عن علي، وعبد اللّه قالا‏:‏ ثلاث حيض إذا مات عنها - يعني أم الولد - وأخرجه عن إبراهيم النخعي، وابن سيرين، والحسن البصري، وعطاء، وروى أيضًا حدثنا الثقفي عن يحيى بن سعيد، قال‏:‏ سمعت القاسم، وذكر له أن عبد الملك بن مروان فرق بين نساء ورجالهن، كن أمهات أولاد ونكحن بعد حيضة، أو حيضتين، حتى يعتددن أربعة أشهر وعشرًا، فقال‏:‏ سبحان اللّه‏!‏ إن اللّه يقول في كتابه‏:‏ ‏{‏والذين يتوفون منكم، ويذرون أزواجًا‏}‏ [البقرة: 234] أتراهن من الأزواج، انتهى‏.‏ وروى ابن حبان في ‏"‏صحيحه‏"‏ في النوع السادس والثلاثين، من القسم الخامس عن قيبصة بن ذؤيب عن عمرو بن العاص، قال‏:‏ لا تلبسوا علينا سنة نبينا، عدة أم الولد المتوفى عنها أربعة أشهر وعشرًا، انتهى‏.‏ ورواه الحاكم في ‏"‏المستدرك‏"‏ ‏[‏عند البيهقي ‏"‏باب استبراء أم الولد‏"‏ ص 448 - ج 7، وفي ‏"‏المستدرك‏"‏ ص 209 - ج 2، وعند الدارقطني‏:‏ ص 420 - ج 2، وعند أبي داود ‏"‏باب في عدة أم الولد‏"‏ ص 316 - ج 1‏.‏‏]‏، وقال‏:‏ على شرط الشيخين، ولم يخرجاه، انتهى‏.‏ ورواه الدارقطني، ثم البيهقي في ‏"‏سننيهما‏"‏، قال الدارقطني ‏[‏قال صاحب ‏"‏الجوهر النقي‏"‏ ص 448 - ج 7، قلت‏:‏ قد قدمنا مرارًا أن هذا على مذهب من يشترط السماع، وأن مسلمًا أنكر ذلك إنكارًا شديدًا، وزعم أن المتفق عليه أنه يكفي للاتصال إمكان اللقاء، وقيبصة ولد علم الفتح، وسمع عثمان بن عفان، وزيد بن ثابت، وأبا الدرداء، فلا شك في إمكان سماعه من عمرو، وقال صاحب ‏"‏التمهيد‏"‏‏:‏ أدرك أبا بكر الصديق، وله سن لا ينكر معها سماعه منه، وقد أخرج صاحب ‏"‏المستدرك‏"‏ هذا الحديث، وقال‏:‏ صحيح على شرط الشيخين، وأخرجه ابن حبان في ‏"‏صحيحه‏"‏ انتهى‏]‏‏:‏ وقبيصة لم يسمع من عمرو، وفي لفظ له، قال‏:‏ عدة أم الولد عدة الحرة إذا توفى عنها سيدها أربعة أشهر وعشرًا، وإذا عتقت ثلاث حيض، انتهى‏.‏ وقال البيهقي‏:‏ قال أحمد بن حنبل هذا حديث منكر، وقبيصة لم يسمع من عمرو، والصواب موقوف، انتهى‏.‏ ورواه أبو داود، وابن ماجه‏.‏

قوله‏:‏ روي عن علي، وابن مسعود، وابن عباس أن ابتداء العدة في الطلاق عقيب الطلاق، وفي الوفاة عقيب الوفاة، قلت‏:‏ أما حديث علي أخرجه البيهقي عنه ‏[‏عند البيهقي في ‏"‏السنن - باب العدة من الموت والطلاق‏"‏ ص 425 - ج 7، وكذا الآثار الآتية بعده مروية في ‏"‏السنن الكبرى‏"‏ ص 425 - ج 7‏]‏، قال‏:‏ العدة من يوم يموت أو تطلق، انتهى‏.‏

- وأما حديث ابن مسعود‏:‏ فرواه ابن أبي شيبة في ‏"‏مصنفه‏"‏ حدثنا وكيع، ويحيى بن آدم عن شريك عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد اللّه بن مسعود قال‏:‏ العدة من يوم يموت أو تطلق، انتهى‏.‏ ورواه الطبراني في ‏"‏معجمه‏"‏ حدثنا محمد بن عمرو بن الخالد الحراني ثنا أبي أنبأ زهير عن أبي إسحاق عن الأسود، ومسروق، وعبيدة عن عبد اللّه، فذكره‏.‏

- وأما حديث ابن عباس‏:‏ فغريب، وذكر أنه في كتاب ابن المنذر، وروى ابن أبي شيبة حدثنا ابن علية عن أيوب عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد، يحسبه عن ابن عباس، قال‏:‏ العدة من يوم يموت، انتهى‏.‏

- أثر آخر‏:‏ رواه ابن أبي شيبة حدثنا أبو معاوية عن عبد اللّه عن نافع عن ابن عمر، قال‏:‏ عدتها من يوم طلقها، ومن يوم يموت عنها، انتهى‏.‏ وهذا سند صحيح، وأخرج نحوه عن عطاء، ومجاهد، وابن المسيب، وسعيد بن جبير، وابن سيرين، وعكرمة، ونافع، وأبي قلابة، وأبي العالية، والشعبي، والنخعي، والزهري، وعبد الرحمن بن يزيد، ومكحول، بأسانيد جيدة‏.‏